العلامة الحلي
630
تحرير الأحكام
7305 . السّادس عشر : العاقلة تضمن ديةَ الجنين عن الجاني إن كان قتله خطأ مباشرةً في ثلاث سنين ، فإن ادّعى الوليّ حياةَ الجنين ، وصدّقه الجاني ، ضمنت العاقلةُ ديةَ جنين ميّت ، وضمن المقرّ ما زاد ، ولو أنكر وأقاما بيّنةً ، قدّم قولُ بيّنة الولىّ لأنّها تشهد بزيادة . 7306 . السّابع عشر : لو ضربها فألقَتْه ، فمات عند سقوطه ، فالضّارب قاتلٌ يقتل إن كان عمداً ، ويضمن الديّة في ماله إن كان شبيه عمد ، والعاقلة إن كان خطأ ، وكذا لو بقي مريضاً حتّى مات ، أو وقع صحيحاً وكان [ ممّن ] لا يعيش مثله ، وتجب عليه الكفّارة في جميع ذلك . 7307 . الثّامن عشر : لو وطئها مسلمٌ وذمّي للشبهة في طهر واحد ، فسقط بالجناية ، أُقرع بين الواطئين ، وتجب دية جنين من يلحق به بالقرعة . ولو ضرب ذمّيةً فألقَتْ جنيناً ، فادّعى ورثته أنّه من مسلم حملت به من وطء شبهة ، فاعترف الجاني ، لزمته ديةُ جنين المسلم ، وإن أنكر فالقولُ قولُه مع اليمين ، وفي الخطأ القولُ قولُ العاقلة ، فإن صدّق الجاني الورثة ، حُكم عليه لا على العاقلة . ولو كانت الأمة بين شريكين ، وحملت بمملوك فضربها أحدهما فألْقَتْه ، ضمن لشريكه ( 1 ) نصف عشر قيمة أُمّه ، ويسقط ضمان نصيبه ، وإن أعتقها الضّارب بعد ضربها ، عُتِق نصيبه منها ومن ولدها ، وعليه نصف قيمة الأمة ونصف قيمة الجنين ، ولا يجب عليه ضمان ما أعتقه ، لأنّه حين الجناية لم يكن مضموناً .
--> 1 . في « ب » : بشريكه .